المادة السادسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية؟
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، الا اذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
آخر تحديث: