المادة السادسة والخمسون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، الا اذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.