١\- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. ٢\- اذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال انهاء عقد المضاربة وفقا للفقرة (١) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.