المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة باعمال المضاربة وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.