المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يصح ان يكون راس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. ٢\- اذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالا من غير النقد فيكون راس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد او بما يتفق عليه المتعاقدان من اسس صالحة لتقييمه.
آخر تحديث: