المادة الخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
آخر تحديث: