١- يلغى الترخيص الخاص بادارة المنشاة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية، اذا كان الجاني هو المرخص له بادارتها او المدير المسئول عن ادارتها وارتكب احد الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. ٢- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم باغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، او اغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع احد الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.