المادة الخامسة والخمسون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد التصرفات الصادرة عن الاولياء والاوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.