المادة الخامسة والخمسون من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام المرور؟
على المشاة السير في الاماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: