١.يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجة في الاثبات، على ان تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. ٢.يشمل الدليل الالكتروني الاتي: ا-المحرر الالكتروني. ب-الوسائط الالكترونية. ج-وسائل الاتصال. د-البريد الالكتروني. ه-السجلات الالكترونية. و-اي دليل الكتروني اخر تحدده اللائحة. ملغاة