**قرارات الشركاء:** ١\- ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الاتي: ‌ا\- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التاسيس: باجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي اغلبية راس المال الخاص بالشركاء الموصين. ‌ب\- القرارات الاخرى: بموافقة الاغلبية العددية لاراء الشركاء المتضامنين. ٢\- لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين او عزل مديرها.