المادة الخامسة والخمسون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسقط حق الزوجة في النفقة اذا منعت نفسها من الزوج، او امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية او المبيت فيه او السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.