المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية؟
لا يجوز تفتيش غير المتهم او مسكن غير مسكنه، الا اذا اتضح من امارات قوية ان هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
آخر تحديث: