المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات؟
يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: