المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتهت الشركة في حق احد الشركاء واستمرت بين الباقين، قدر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي ادى الى انتهاء الشركة في حقه، ويدفع له او لورثته نقدا، ما لم يتفق على خلاف ذلك.