المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ينتهي عقد الشركة بموت احد الشركاء او الحجر عليه او اعساره او افتتاح اجراء التصفية له او انسحابه. ٢\- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الاهلية او ناقصها. ٣\- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجر عليه او اعسر او افتتحت اجراءات التصفية له او انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
آخر تحديث: