المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينتهي عقد الشركة بموت احد الشركاء او الحجر عليه او اعساره او افتتاح اجراء التصفية له او انسحابه. ٢\- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الاهلية او ناقصها. ٣\- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجر عليه او اعسر او افتتحت اجراءات التصفية له او انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.