المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية اخراج اي من الشركاء منها واجراءات ذلك. ٢\- لاي من الشركاء ان يطلب من المحكمة اخراج شريك او اكثر من الشركة اذا كانت هناك اسباب مقبولة تدعو الى ذلك.