١\- ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي انشئت من اجله او بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد اجله قبل انقضاء المدة. ٢\- اذا انقضت المدة المعينة للشركة او انتهى الغرض الذي انشئت من اجله ثم استمر الشركاء في عمل من نوع الاعمال التي انشئت لها الشركة، كان ذلك تجديدا لعقد الشركة بشروطه الاولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها احكام الشركة غير معينة المدة. ٣\- لدائن احد الشركاء ان يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.