المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائن الشخصي للشريك ان يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الارباح القابلة للتوزيع او من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ان امكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على ان تكون لباقي الشركاء الاولوية في شراء تلك الحصص.