المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ليس للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من اموال الشركة ولا ان يستخدمه لنفسه والا كان ملزما بتعويض الشركاء عن اي ضرر ينشا بسبب ذلك. ٢\- اذا دفع الشريك للشركة من ماله او انفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع او انفق.
آخر تحديث: