المادة الرابعة والخمسون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها او بناء على طلب من جهة التحقيق في اي مرحلة من مراحله او حال النظر في القضية -متى توافر لها اسباب مقنعة- ان تحكم باجراء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات او تجارها او اموال ازواجهم او اولادهم القاصرين او غيرهم من الاشخاص الموجودين داخل المملكة او خارجها، الى ان يحكم في القضية، اذا قامت ادلة او قرائن تدل على ان مصدر هذه الاموال او بعضها هو احد الافعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.