المادة الرابعة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية؟
لاي من الاطراف الحق في استجواب الطرف الاخر مباشرة، وتحدد اللائحة اجراءات وضوابط ذلك. ملغاة
آخر تحديث: