المادة الرابعة والخمسون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل الدليل الرقمي الاتي: 1. السجل الرقمي. 2. المحرر الرقمي. 3. التوقيع الرقمي. 4. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5. وسائل الاتصال. 6. الوسائط الرقمية. 7. اي دليل رقمي اخر.