المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تكون قسمة الارباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.