المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصح ان تقوم الشركة على اساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال او عمل لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في راس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- يصح ان يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال او عمل، او ان تكون الالات والادوات اللازمة للعمل من بعضهم.