١\- لا يصح ان تكون الحصة او بعضها ما للشريك من نفوذ او سمعة او ثقة مالية. ٢\- اذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد او بما يتفق عليه الشركاء من اسس صالحة لتقديرها. ٣\- اذا كانت حصة الشريك دينا لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة الا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.