المادة الثالثة والخمسون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحقوق الاخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الاشياء الاتية: ١ – الالات والادوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. ٢ – الاموال والاشياء المستمدة او المحصلة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وان تم اخفاء حقيقتها او ملكيتها، او تمويه ذلك. ٣ – المتحصلات الناتجة عن افعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت الى اموال من نوع اخر. ٤ – ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعة. ٥ – الارض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام اذا كانت مملوكة للجاني، فان لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في انهاء سند الحيازة .