المادة الثالثة والخمسون من نظام المرور
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام المرور؟
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: