صلاحيات الشريك الموصي: ١\- يجوز للشريك الموصي \-او من يفوضه\- ان يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير اعمال الشركة، وان يفحص سجلاتها ووثائقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق. ٢\- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فان تدخل كان مسؤولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما اجراه من اعمال. ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تاسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك اي التزام في ذمته الا اذا كانت الاعمال التي اجراها تدعو الغير الى الاعتقاد بانه شريك متضامن فيعد \-في مواجهة ذلك الغير\- مسؤولا شخصيا في جميع امواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.