المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه الا المراة المتهمة، وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امراة.
آخر تحديث: