المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان او اكثر بتقديم حصة من مال او عمل او منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة. ٢\- لا تسري احكام هذا الفصل على الشركات المقررة احكامها في نصوص نظامية خاصة.
آخر تحديث: