١\- يجب ان تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، والا كانت باطلة، ولا يجوز ان يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان اثر فيما بين المتعاقدين انفسهم الا اذا طلب احدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى. ٢\- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على اي تعديل يطرا على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.