١\- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشان، او بحكم المحكمة، او بانتهاء مدتها ان كانت محددة المدة. ٢\- على الحارس عند انتهاء الحراسة ان يرد المال مع غلته الى من يتفق عليه ذوو الشان او من تعينه المحكمة.