المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان الحارس متبرعا فله ان يتخلى عن مهمته متى اراد، على ان يبلغ ذوي الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بداها حتى يبلغ مرحلة لا يلحق التخلي عنها ضررا بذوي الشان، والا لزمه التعويض. ٢\- اذا كان الحارس يعمل باجر فانه يلتزم بالتعويض عن اي ضرر ينشا عن تخليه عن الحراسة في وقت غير مناسب او بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.