المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
للحارس ان يسترد المبالغ التي انفقها في اداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
آخر تحديث: