المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الحارس بان يبذل في حفظ الاموال المعهودة اليه حراستها وفي ادارتها عناية الشخص المعتاد.