المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم الحارس بان يبذل في حفظ الاموال المعهودة اليه حراستها وفي ادارتها عناية الشخص المعتاد.
آخر تحديث: