المادة الثانية والخمسون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. ٢\- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
آخر تحديث: