المادة الثانية والخمسون من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام المرور؟
يحظر اتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، او العبث بها، او نقلها، او القيام باي تصرف يجعلها اقل اهمية ووضوحا، او يؤدي الى الاخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: