١.لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الى الطرف الاخر، ويجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين متى رات الا وجه لطلبها، او رات ان الادلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. ٢.للمحكمة \-من تلقاء نفسها\- ان توجه اليمين الى اي من اطراف الدعوى. ٣.تحدد اللائحة احكام توجيه اليمين وادائها. ملغاة