المادة الثانية والخمسون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والخمسون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والخمسون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل، يحتوي بصورة اساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لاثبات شخصيته، وعنوان اقامته، والاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته ان كان محدد المدة. 2 - يجب ان يكون عقد العمل وفق النموذج المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد ان يضيفا اليه بنودا اخرى، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له".