المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحراسة عقد يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مال متنازع فيه وادارته ورده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.