المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي عقد الايداع بانقضاء الاجل المتفق عليه، او برد الوديعة رضاء او قضاء، او بموت المودع لديه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.