المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا كان الايداع بلا اجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في اي وقت؛ على الا يكون في وقت غير مناسب. ٢\- اذا كان الايداع باجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الاجل، وللمودع استردادها في اي وقت اذا دفع الاجر المتفق عليه كاملا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
آخر تحديث: