١\- اذا كان الايداع بلا اجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في اي وقت؛ على الا يكون في وقت غير مناسب. ٢\- اذا كان الايداع باجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الاجل، وللمودع استردادها في اي وقت اذا دفع الاجر المتفق عليه كاملا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.