يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن اي ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.