المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم المودع بان يؤدي الى المودع لديه ما انفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر في الوديعة بما تراه.