المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا يجوز للمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير دون اذن المودع.
آخر تحديث: