المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير دون اذن المودع.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.