المادة العاشرة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة لدى الغير دون اذن المودع الا اذا كان مضطرا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.