المادة الحادية والخمسون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الحادية والخمسون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه. 2- يعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة الاولى المادة الثالثة والاربعون: .......... المادة الثانية المادة الثالثة: .......... المادة الرابعة والاربعون: المادة الرابعة: المادة الخامسة المادة الخامسة والاربعون: .... المادة السادسة ...... .... المادة السابعة: ... ...... المادة السادسة والاربعون: المادة الثامنة: المادة التاسعة: المادة السابعة والاربعون: ... المادة العاشرة: المادة الحادية عشرة .......... المادة الثامنة والاربعون: المادة الثانية عشر المادة الثالثة عشرة المادة التاسعة والاربعون: المادة الرابعة عشرة المادة الخامسة عشرة " المادة التاسعة والاربعون - مكرر" المادة السادسة عشرة المادة السابعة عشرة: ...... .. المادة الثامنة عشرة: المادة التاسعة عشرة: ..... المادة العشرون .. المادة الحادية والعشرون: المادة الثانية والعشرون: ............... المادة الثالثة والعشرون المادة الثالثة والعشرون: المادة الرابعة والعشرون: ............ .... المادة الخامسة والعشرون: المادة السادسة والعشرون: ... ..... المادة السابعة والعشرون: المادة الثامنة والعشرون: .......... ...... المادة التاسعة والعشرون: المادة الثلاثون: ......... ... المادة الحادية والثلاثون: المادة الثانية والثلاثون: ....... .... المادة الثالثة والثلاثون: المادة الرابعة والثلاثون: ..... .... المادة الخامسة والثلاثون: المادة السادسة والثلاثون: .... المادة السابعة والثلاثون المادة الثامنة والثلاثون المادة الثامنة والثلاثون: المادة التاسعة والثلاثون: المادة التاسعة والثلاثون المادة الاربعون المادة الاربعون: المادة الحادية والاربعون: المادة الحادية والاربعون المادة الثانية والاربعون المادة الثانية والاربعون: ........ .... المادة الخمسون: المادة الحادية والخمسون: .... حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة