المادة الحادية والخمسون ملغاة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة احكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، واليات توثيق الشهادة قبل اقامة الدعوى. ملغاة