لا يجوز فض الاختام الموضوعة \- طبقا للمادة (الخمسين) من هذا النظام \- الا بحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده هذه الاشياء، او بعد دعوتهم لذلك وابلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.