المادة الثامنة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا كان الايداع بلا اجر فلا ينعقد الا بالقبض.
آخر تحديث: